أحمد بن عبد الرزاق الدويش

426

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 16645 ) س 2 ، 3 : ما موقف الإسلام من البنوك والتعامل معها بالقرض الذي عليه فائدة ؟ وهل الرهينة حلال أم حرام ، وهي أن عندي أرض مساحتها 1 فدان ، وليس عندي نقود ، فأذهب إلى شخص يسلمني مبلغ 1500 جنيه ، وهو يستغل الأرض في الزراعة ، ويكون المبلغ عندي ما دام يستغل الأرض ؟ ج 2 ، 3 : القرض بالفائدة محرم ؛ لأنه ربا ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل قرض جر نفعا فهو ربا » ( 1 ) ، وأجمع العلماء على معناه ، ومنه إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض - فلا يجوز . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سنن الترمذي تفسير القرآن ( 2951 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 233 ) .